محمد بن الحسن الشيباني

30

نهج البيان عن كشف معاني القرآن

وذكر الجعديّ صاحب « النّاسخ والمنسوخ » : أنّ في هذه « 1 » الآية وجهين . الأوّل ، أنّه ورد ذلك في بعض من استأذن النّبيّ - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - في نكاح « 2 » بعض البغايا من أهل الشرك وأصحاب الرّايات . فأنزل اللّه تحريمهنّ بالآية ، والمعنى فيه : تحريم المشركات « 3 » . والوجه الثّاني ، أنّ الزّاني لا يزني إلّا بزانية أو مشركة إن استحلّت ذلك . والزّانية لا تزني إلّا بزان أو مشرك ، إن استحل « 4 » ذلك . قوله - تعالى - : وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ( 3 ) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ؛ يعني : الحرائر العفيفات « 5 » ذوات الأزواج . قوله - تعالى - : ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً و « 6 » هذا حدّ القذف . قوله - تعالى - : وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ؛ يريد - سبحانه - : لا تقبلوا لهم شهادة « 7 » ما داموا مصرّين على ذلك . [ قال ذلك ] « 8 » الكلبيّ ومقاتل والحسن وشريح والنخعيّ ، وفي إحدى الرّوايتين عن الشّعبيّ « 9 » .

--> ( 1 ) ليس في ج ، د ، م . ( 2 ) ليس في ب . ( 3 ) أسباب النزول / 236 . ( 4 ) د : مستحلّ . ( 5 ) ب ، ج ، د ، م : العفائف . ( 6 ) ليس في أ . ( 7 ) ج زيادة : أبدا . ( 8 ) ليس في د . ( 9 ) تفسير أبي الفتوح 8 / 182 نقلا عن شريح وسعيد وحسن وإبراهيم .